سندريلا عضو فضى
رقم العضويه : 8 المشاركات : 75 تاريخ التسجيل : 15/04/2010 التقييم : 181
| موضوع: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج السبت 24 أبريل 2010 - 18:41 | |
| الحمد لله كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ، والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ، وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ، ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ، ولا عليه أن لا يطعم . ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها . هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل : أولاً : يسر الصداق . روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) . وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني . قال في عون المعبود : "أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره . وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ : أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى . وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) . وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : (أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" . والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات : 2.975 جراماً . ثانيا : إعلان النكاح روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) . وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) وحسنه الألباني . والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء . قال الحافظ في الفتح : " وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى . ثالثاً : الوليمة وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به . فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه . وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ) قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى . ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) متفق عليه . وقال ابن عثيمين رحمه الله : "يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ، أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ، بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل : إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (133/13) . ويراجع جواب السؤال رقم : ( 22006) . وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) . رابعاً : يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ (هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني . خامساً : يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها : - ملاطفة الزوجة عند البناء بها . فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ . قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ : فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا : لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ . فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ . فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا . حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) . - وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها : لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) حسنه الألباني . - واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً : فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني) قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) . صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) . - وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) . لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) . وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه . قال الله عز وجل : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) صححه الألباني في "تخريج المشكاة" (3254) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| |
|